قدرت الله وجداني فخر
110
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
فيها ( 1 ) بأنّه يطلّقها ، ثمّ تعتدّ . وفي حسنة ( 2 ) بريد دلالة عليه ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) قال فيها ( 5 ) : « فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّت للأزواج ، ولا سبيل للأوّل عليها » ( 6 ) . وفي الرواية ( 7 ) دلالة على أنّه إذا جاء ( 8 ) في العدّة لا يصير أحقّ بها ( 9 ) إلّا مع الرجعة ، فلو لم يرجع بانت ( 10 ) منه ، ووجهه ( 11 ) أنّ ذلك ( 12 ) لازم حكم